إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
52251 مشاهدة
ملاحق الحج


1 - تجاوز الميقات قبل الإحرام فمن لم يحرم ، إلاَّ من جدة وهو من أهل الآفاق ، أو أحرم من حدود الحرم ؛ فعليه دم.
2 - دخول مكة بدون إحرام؛ لمن أتى مريدا الحج والعمرة.
3 - الصلاة في المواقيت بعد العصر أو بعد الفجر؛ لأنه وقت نهي، وليست سنة الإحرام من ذوات الأسباب.
4 - قص شعر اللحية عند الإحرام ، مع أن القص والحلق ممنوعان بكل حال، والعارضان من اللحية.
5 - التساهل بالصلاة جماعة ، أو تأخيرها عن وقتها، مع أن الحاج يتقرب بعبادة فلا يتهاون بالعبادة المؤكدة في كل حين.
6 - صلاة الفرض بالإزار دون الرداء، فيصلي الكثيرون وقد كشفوا ظهورهم وعواتقهم.
7 - في الطواف ؛ الابتداء قبل محاذاة الحجر الأسود فلا يجزئ ذلك الشوط الذي بدأه قبل محاذاة الحجر بكل بدنه.
8 - الطواف من داخل حجر إسماعيل مع أنه أو بعضه من البيت فلا بد من الطواف من ورائه كله.
9 - شدة المزاحمة عند الحجر الأسود وإلحاق الضرر بالغير؛ فإن تيسر التقبيل، وإلاَّ اكتفى بلمسه باليد، ثم تقبيلها، فإن شق أشار إليه بيده.
10 - تقبيل الركن اليماني أو التمسح به، أو مسحه باليدين جميعا، أو الإشارة إليه عند الزحام، وكل ذلك خطأ سوى استلامه باليمين.
11 - التمسح بأركان البيت أو كسوة الكعبة أو حيطانها، أو مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل أو أجزاء المسجد، وكل ذلك لا أصل له.
12 - اعتقاد التقيد بالأدعية المطبوعة في المناسك لكل شوط، وطلب من يلقنه إياها، مع أنه يكتفى بالذكر والدعاء والقراءة المفهومة ونحوها.
13 - التساهل في تقصير شعر الرأس عند التحلل من العمرة أو من الحج، فلا بد من تقصير الرأس كله، أو حلقه كله.
14 - ترك المبيت بمنى ليلة عرفة وهو إن كان غير واجب فإنه سنة مؤكدة، وأوجبه بعض العلماء.
15 - الوقوف خارج حدود عرفة مع أنها محدودة بأعلام واضحة، والوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به.
16 - الانشغال يوم عرفة بالضحك ، والمزاح، والكلام الباطل، وترك الذكر والدعاء في ذلك الموقف العظيم.
17 - التكلف لصعود جبل الرحمة والتمسح به، واعتقاد أن له مزية وفضيلة توجب ذلك.
18 - مضايقة الغير وقت الانصراف ، وما ينتج عنه من سباب وقتال.
19 - الاشتغال في مزدلفة بلقط الحصى قبل الصلاة، مع أن الحصى يصح أخذه من منى أو من غيرها.
20 - انصراف الكثير من مزدلفة قبل نصف الليل، وتركهم المبيت بها، مع أنه من واجبات الحج.
21 - ترخص الأقوياء في الخروج إلى منى قبل الصبح، مع أن الرخصة إنما هي للضعفاء، أما غيرهم فقبيل طلوع الشمس.
22 - طواف بعضهم للإفاضة في النصف الأول من الليل، مع أن الرخصة للضعفاء في النصف الثاني بعد الرمي.
23 - توكيل بعض الأقوياء في الرمي، مع أن التوكيل إنما ورد عن الأطفال ونحوهم.
24 - ذبح الهدايا يوم النحر وتعريضها للإتلاف والإضاعة، مع أنه يمكن نقلها إلى الضعفاء، أو تأخير ذبحها إلى أيام التشريق.
25 - رمي الجمار أيام التشريق ضحى ، مع أن وقته إنما يبدأ بزوال الشمس في الأيام الثلاثة التي بعد العيد.
26 - اعتقاد أن الجمرات هي الشياطين ، ورميها بالأحذية أو بالحجارة الكبيرة، وسبها وشتمها ، مع أن رميها تعبد، وتذكرة لعداوة الشيطان.
27 - توكيل بعضهم بالرمي وسفره مساء الحادي عشر أو صباح الثاني عشر، فيترك بعض المبيت، وبعض الرمي.
28 - طواف بعضهم للوداع قبل رمي الجمرات يوم النفر الأول، مع أن الوداع آخر أعمال الحاج.
29 - التكلف في زيارة بعض البقاع والأماكن: كجبل الرحمة وغار حراء وغار ثور ومولد الرسول أو مولد علي أو بعض المساجد التي لا حقيقة لما يُقال فيها، ولا مزية توجب زيارتها.
30 - اعتقاد أن الحج لا يتم إلا بزيارة المدينة والتكلف في الحصول على ذلك .
31 - اعتقاد أن السفر إلى المدينة لأجل زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أن شد الرحال إنما جاز لأجل المسجد النبوي ؛ لفضل الصلاة فيه.
32 - ما يُفعل عند القبر النبوي من الهتاف باسم الرسول، ودعائه، والطواف بقبره، والتمسح به.
33 - التكلف في زيارة مساجد المدينة مع أنها لا مزية لها: كمسجد أبي بكر والمساجد السبعة، ومسجد القبلتين ونحوها.
فعلى الحاج أن يكون حذرا من الوقوع في شيء من هذه الأخطاء ونحوها، ليتم حجه، والله الموفق والمعين.