إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
63264 مشاهدة print word pdf
line-top
ملاحق الحج


1 - تجاوز الميقات قبل الإحرام فمن لم يحرم ، إلاَّ من جدة وهو من أهل الآفاق ، أو أحرم من حدود الحرم ؛ فعليه دم.
2 - دخول مكة بدون إحرام؛ لمن أتى مريدا الحج والعمرة.
3 - الصلاة في المواقيت بعد العصر أو بعد الفجر؛ لأنه وقت نهي، وليست سنة الإحرام من ذوات الأسباب.
4 - قص شعر اللحية عند الإحرام ، مع أن القص والحلق ممنوعان بكل حال، والعارضان من اللحية.
5 - التساهل بالصلاة جماعة ، أو تأخيرها عن وقتها، مع أن الحاج يتقرب بعبادة فلا يتهاون بالعبادة المؤكدة في كل حين.
6 - صلاة الفرض بالإزار دون الرداء، فيصلي الكثيرون وقد كشفوا ظهورهم وعواتقهم.
7 - في الطواف ؛ الابتداء قبل محاذاة الحجر الأسود فلا يجزئ ذلك الشوط الذي بدأه قبل محاذاة الحجر بكل بدنه.
8 - الطواف من داخل حجر إسماعيل مع أنه أو بعضه من البيت فلا بد من الطواف من ورائه كله.
9 - شدة المزاحمة عند الحجر الأسود وإلحاق الضرر بالغير؛ فإن تيسر التقبيل، وإلاَّ اكتفى بلمسه باليد، ثم تقبيلها، فإن شق أشار إليه بيده.
10 - تقبيل الركن اليماني أو التمسح به، أو مسحه باليدين جميعا، أو الإشارة إليه عند الزحام، وكل ذلك خطأ سوى استلامه باليمين.
11 - التمسح بأركان البيت أو كسوة الكعبة أو حيطانها، أو مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل أو أجزاء المسجد، وكل ذلك لا أصل له.
12 - اعتقاد التقيد بالأدعية المطبوعة في المناسك لكل شوط، وطلب من يلقنه إياها، مع أنه يكتفى بالذكر والدعاء والقراءة المفهومة ونحوها.
13 - التساهل في تقصير شعر الرأس عند التحلل من العمرة أو من الحج، فلا بد من تقصير الرأس كله، أو حلقه كله.
14 - ترك المبيت بمنى ليلة عرفة وهو إن كان غير واجب فإنه سنة مؤكدة، وأوجبه بعض العلماء.
15 - الوقوف خارج حدود عرفة مع أنها محدودة بأعلام واضحة، والوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به.
16 - الانشغال يوم عرفة بالضحك ، والمزاح، والكلام الباطل، وترك الذكر والدعاء في ذلك الموقف العظيم.
17 - التكلف لصعود جبل الرحمة والتمسح به، واعتقاد أن له مزية وفضيلة توجب ذلك.
18 - مضايقة الغير وقت الانصراف ، وما ينتج عنه من سباب وقتال.
19 - الاشتغال في مزدلفة بلقط الحصى قبل الصلاة، مع أن الحصى يصح أخذه من منى أو من غيرها.
20 - انصراف الكثير من مزدلفة قبل نصف الليل، وتركهم المبيت بها، مع أنه من واجبات الحج.
21 - ترخص الأقوياء في الخروج إلى منى قبل الصبح، مع أن الرخصة إنما هي للضعفاء، أما غيرهم فقبيل طلوع الشمس.
22 - طواف بعضهم للإفاضة في النصف الأول من الليل، مع أن الرخصة للضعفاء في النصف الثاني بعد الرمي.
23 - توكيل بعض الأقوياء في الرمي، مع أن التوكيل إنما ورد عن الأطفال ونحوهم.
24 - ذبح الهدايا يوم النحر وتعريضها للإتلاف والإضاعة، مع أنه يمكن نقلها إلى الضعفاء، أو تأخير ذبحها إلى أيام التشريق.
25 - رمي الجمار أيام التشريق ضحى ، مع أن وقته إنما يبدأ بزوال الشمس في الأيام الثلاثة التي بعد العيد.
26 - اعتقاد أن الجمرات هي الشياطين ، ورميها بالأحذية أو بالحجارة الكبيرة، وسبها وشتمها ، مع أن رميها تعبد، وتذكرة لعداوة الشيطان.
27 - توكيل بعضهم بالرمي وسفره مساء الحادي عشر أو صباح الثاني عشر، فيترك بعض المبيت، وبعض الرمي.
28 - طواف بعضهم للوداع قبل رمي الجمرات يوم النفر الأول، مع أن الوداع آخر أعمال الحاج.
29 - التكلف في زيارة بعض البقاع والأماكن: كجبل الرحمة وغار حراء وغار ثور ومولد الرسول أو مولد علي أو بعض المساجد التي لا حقيقة لما يُقال فيها، ولا مزية توجب زيارتها.
30 - اعتقاد أن الحج لا يتم إلا بزيارة المدينة والتكلف في الحصول على ذلك .
31 - اعتقاد أن السفر إلى المدينة لأجل زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أن شد الرحال إنما جاز لأجل المسجد النبوي ؛ لفضل الصلاة فيه.
32 - ما يُفعل عند القبر النبوي من الهتاف باسم الرسول، ودعائه، والطواف بقبره، والتمسح به.
33 - التكلف في زيارة مساجد المدينة مع أنها لا مزية لها: كمسجد أبي بكر والمساجد السبعة، ومسجد القبلتين ونحوها.
فعلى الحاج أن يكون حذرا من الوقوع في شيء من هذه الأخطاء ونحوها، ليتم حجه، والله الموفق والمعين.

line-bottom